تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور

11

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )

[ الخامس : معرفته بأفعال الحج وأحكامه ] الخامس : معرفته بأفعال الحج وأحكامه وإن كان بارشاد معلم حال كل عمل ( 1 ) [ السادس : عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه في ذلك العام ] السادس : ( 2 ) عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه في ذلك العام فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة الاسلام ، أو النذر المضيق مع تمكنه من اتيانه وأما مع عدم تمكنه لعدم المال فلا بأس فلو حجّ عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور ، لكن الأقوى انّ هذا الشرط انّما هو لصحّة الاستنابة والإجارة وإلا فالحج صحيح وإن لم يستحق الأجرة ، وتبرأ ذمّة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الامر بالشيء نهياً عن ضده ، مع انّ ذلك على القول به وايجابه للبطلان انّما يتم مع العلم والعمد وأما الجهل والغفلة فلا ، بل الظاهر صحّة الإجارة أيضاً على هذا التقدير لأن البطلان انّما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه حيث إن المانع الشرعي كالمانع العقلي ومع الجهل أو الغفلة لا مانع لأنه قادر شرعاً . [ مسألة 2 عدم اشتراط الحرية في النائب ] ( مسألة 2 ) : لا يشترط في النائب الحرّية ، فتصحّ نيابة المملوك بأذن مولاه ولا